إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء، واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما
قرر ما يلي:
فقه المعاملات
-
-
ناقش المجلس موضوع عقد الإجارة الواردة على المنافع، سواء كانت منافع أعيان أو أشخاص (خدمات وعمل) من خلال بحوث مقدمة إلى المجلس، وقرر ما يلي:
أولاً: إن عقد الإجارة الواردة على منافع الأعيان (المساكن، المحلات، المعدات، وسائل النقل) يمكن الاستفادة منه من خلال:
أ – الإجارة التشغيلية. -
العمل في شركات التأمين *
بعد مناقشة البحوث المقدمة إلى المجلس، والمتعلقة بموضوع العمل في شركات التأمين في أوروبا، واستناداً إلى القرارات الصادرة من المجامع الفقهية، والقرار (رقم 7/6) الصادر من المجلس، يقرر بشأن العمل في هذه الشركات في البلاد غير الإسلامية ما يلي: -
التأمين بشتى صوره وأشكاله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه…
أما بعد: -
انعقدت الندوة الفقهية الثانية لمجمع الفقه الإسلامي بالهند في الفترة: 8-11 من جمادى الأولى 1410 هـ الموافق 8-11 ديسمبر 1989م بجامعة همدرد، (دلهي) بمشاركة أكثر من سبعين من العلماء والفقهاء وأصحاب الاختصاص في العلوم الحديثة المختلفة من داخل الهند وخارجها.
وبحثت الندوة المحاور التالية:
* التكييف الشرعي للعملات الورقية. -
بشأن خطاب الضمان (*)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 –28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م .
وبعد النظر فيما أعد في خطاب الضمان من بحوث ودراسات وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة التي تبين منها : -
بشأن عقد التملك الزمني (time sharing) (*)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 م 13 تموز (يوليو) 2007 م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد التملك الزمني -
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي : -
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير)1988م،
بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص بدل الخلو وبناء عليه،
قرر ما يلي :
أولاً : تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي : -
حكم مهرب ومروج المخدرات
الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد :