بعد استعراض الأبحاث التي تناولت موضوع (الوقف)، قرر المجلس ما يلي:
فقه المعاملات
-
-
انتزاع الملكية للمصلحة العامة (*)
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م،
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتزاع الملكية للمصلحة العامة ، -
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وبعد:
-
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
-
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م،
-
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، والتابعين لهم بإحسان السالكين لمنهجهم القويم .
وبعد : فبناء على أمر جلالة الملك – وفقه الله – بالنظر من قبل هيئة كبار العلماء في أمر جواز تدوين الراجح من أقوال الفقهاء لإلزام القضاة العمل به . -
قرار بشأن موضوع: بطاقات المسابقات
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ( دولة قطر ) في الفترة من 8-13 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 11-16 كانون الثاني ( يناير ) 2003 م . -
الفوائد البنكية والمعاملات الربوية
بعد مناقشة الأبحاث التي قدمت بهذا الخصوص قرَّرت الندوة ما يلي:
أولاً: الربا(الفائدة) حرام ألبتة، سواء أكان ذلك أخذاً أم عطاءًا. -
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
قرار رقم: 63 (1/7)[1]
بشأن الأسواق المالية -
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر ) في الفترة من 8 إلى 13 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 11-16 كانون الثاني ( يناير ) 2003 م .
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( عقود الإذعان ) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله
قرر ما يلي :