إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الآخر 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تنظيم النسل، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله
قضايا المرأة
-
-
عمل المرأة خارج البيت
قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي: -
الندوة الفقهية الأولى
عقد مجمع الفقه الإسلامي بالهند ندوته الفقهية الأولى في الفترة: 23-25 شعبان 1409هـ الموافق 1-3 أبريل 1989م بجامعة همدرد، دلهي (الهند) بحضور مائتين وعشرين عالماً وفقيهاً وباحثاً متخصصاً في العلوم الحديثة، ونوقشت فيها ثلاثة موضوعات فقهية معاصرة:
* تنظيم الأسرة.
* زراعة الأعضاء.
* بدل الخلو. -
وفي مسألة مدى جواز طلاق المرأة نفسها، فإن المجلس قد قرر بعد بحث مستفيض ما يلي:
أولاً: أن الطلاق من حيث الأساس حق أعطاه الإسلام للرجل.
ثانياً: يمكن أن تطلق المرأة نفسها إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج أو إذا فوضها زوجها بذلك بعد العقد.
-
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
-
اطلع المجلس على موضوع (الزواج العرفي)، وبعد الدراسة والمناقشة قرر ما يلي:
أولاً: المقصود بالزواج العرفي: هو الزواج الشرعي الذي اكتملت فيه الأركان والشروط إلا أنه لم يوثق لدى سلطة رسمية.