السؤال:
وجدت في حسابي مبلغاً من المال وحاولت جاهداً أن أعثر على صاحبه عن طريق البنك دون جدوى فكان ردهم أن صاحب الحساب غير معروف، وتم تحويل المبلغ عبر الصراف الآلي
والآن ما حكم هذا المبلغ ؟
والآن ما حكم هذا المبلغ ؟
البريد الإلكتروني:
جزء من الفتوى:
هذا المبلغ يكون في حكم اللقطة، وهو وديعة عندك وأنت فيه بالخيار إما أن تتصدق به عن صاحبه، فإن جاء بعد ذلك وعلمته فإنك تخبره بما فعلت بالما
الجنس:
1
الاسم:
ابو راكان
الدولة:
القصيم
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد:
فهذا المبلغ يكون في حكم اللقطة، وهو وديعة عندك وأنت فيه بالخيار إما أن تتصدق به عن صاحبه، فإن جاء بعد ذلك وعلمته فإنك تخبره بما فعلت بالمال، فإن رضيه فيكون أجر الصدقة له وإلا أعطيته نفس ما وجدت في حسابك وصارت الصدقة من مالك فتقول: اللهم هذا عن صاحبه صدقة فإن لا وإلا فعني، كما صنع ابن مسعود _رضي الله عنه_ كما عند البيهقي وغيره.
الحال الثانية: أن تنتفع به أكلاً واستثماراً ويكون أمانة عندك فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدِّها إليه كما قال _صلى الله عليه وسلم_: “فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوماً فأدِّها إليه” والحديث متفق عليه وهذه الزيادة رواها مسلم وهذا يدل على أن أرباح هذه الوديعة لك وتعطي صاحبها أصل المال الذي وجدته، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فهذا المبلغ يكون في حكم اللقطة، وهو وديعة عندك وأنت فيه بالخيار إما أن تتصدق به عن صاحبه، فإن جاء بعد ذلك وعلمته فإنك تخبره بما فعلت بالمال، فإن رضيه فيكون أجر الصدقة له وإلا أعطيته نفس ما وجدت في حسابك وصارت الصدقة من مالك فتقول: اللهم هذا عن صاحبه صدقة فإن لا وإلا فعني، كما صنع ابن مسعود _رضي الله عنه_ كما عند البيهقي وغيره.
الحال الثانية: أن تنتفع به أكلاً واستثماراً ويكون أمانة عندك فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدِّها إليه كما قال _صلى الله عليه وسلم_: “فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوماً فأدِّها إليه” والحديث متفق عليه وهذه الزيادة رواها مسلم وهذا يدل على أن أرباح هذه الوديعة لك وتعطي صاحبها أصل المال الذي وجدته، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نوع السؤال:
1
مختارات:
1
Hijri Date Correction:
0