السؤال:
فضيلة الشيخ :
أخذ أحد أقاربي من البلدية أرضاً بإيجار سنوي وقدره 500 ريال، وباع الأرض بمبلغ ونقل العقد باسم الشخص المشتري، علماً أن المبلغ الذي أخذه مقابل التنازل، فما حكم هذا العقد؟
أخذ أحد أقاربي من البلدية أرضاً بإيجار سنوي وقدره 500 ريال، وباع الأرض بمبلغ ونقل العقد باسم الشخص المشتري، علماً أن المبلغ الذي أخذه مقابل التنازل، فما حكم هذا العقد؟
البريد الإلكتروني:
الجنس:
1
الاسم:
علي محمد
الدولة:
جدة
الجواب:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.
هذا المبلغ جائز ولا بأس به بشرط إذن البلدية، فإن كانت البلدية تأذن لمثل هذا العمل فهذا جائز ولا بأس به.
أما إن كانت تمنع واشترطت المنع من بيعه أو التنازل عنه بعوض، فإنه لا يجوز؛ لقوله _تعالى_ : “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُود” (المائدة:1).
وهذا يتضمن الإيفاء بما اشترطتم عليه؛ لحديث أبي هريرة _رضي الله عنه_ : ” المسلمون على شروطهم ” رواه أبو داود وعند الترمذي عن كَثير بن عبد اللَّه بنِ عمرو بن عوف الْمزني عن أبِيه عَن جده أَن رسول اللَّه – صلى الله عليه وسلم- قَال: « وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ». قَالَ أَبُو عيسَى: هذَا حديث حسن صَحيح.
والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
هذا المبلغ جائز ولا بأس به بشرط إذن البلدية، فإن كانت البلدية تأذن لمثل هذا العمل فهذا جائز ولا بأس به.
أما إن كانت تمنع واشترطت المنع من بيعه أو التنازل عنه بعوض، فإنه لا يجوز؛ لقوله _تعالى_ : “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُود” (المائدة:1).
وهذا يتضمن الإيفاء بما اشترطتم عليه؛ لحديث أبي هريرة _رضي الله عنه_ : ” المسلمون على شروطهم ” رواه أبو داود وعند الترمذي عن كَثير بن عبد اللَّه بنِ عمرو بن عوف الْمزني عن أبِيه عَن جده أَن رسول اللَّه – صلى الله عليه وسلم- قَال: « وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ». قَالَ أَبُو عيسَى: هذَا حديث حسن صَحيح.
والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
نوع السؤال:
1
مختارات:
1
Hijri Date Correction:
0