السؤال:
كثير من التجار يقوم بإحضار عمالة أجنبية، ويقوم بالاتفاق معهم على أن يعطوه مبلغاًً ثابتاًً(200 ريال) مثلاً، وهم لهم باقي مكسبهم، ويحصل هذا في البقالات وسيارات الأجره وغيرها.
فما حكم ذلك أفيدونا _جزاكم الله خيراً_ً؟
فما حكم ذلك أفيدونا _جزاكم الله خيراً_ً؟
البريد الإلكتروني:
الجنس:
1
الاسم:
عبدالله السيد
الدولة:
السعوديه
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فحكم مثل هذا العمل لا يجوز لثلاثة أمور .
أولاً: لأنه مخالف لنظام الحكومة، ولأن الحكومة تمنع مثل هذا الشيء.
ثانياً : يترتب عليه من أضرار بالمجتمع، وتسيب للعمالة.
ثالثاً: ما يترتب عليه من غبن للعامل، فيصبح العامل ملزم بهذه الضريبة، وقد يحصِّل عملاً وقد لا يحصِّل إلى آخره، وهذا ولاشك فيه إضرار بالعامل، وقد نهى النبي _صلى الله عليه وسلم_ عن ذلك بقوله: ” لاضرر ولاضرار” ، أخرجه أحمد وابن ماجة من حديث ابن عباس _رضي الله عنه_ بسند صحيح.
ومعنى الحديث: لا تلحق الضرر بنفسك ولا بغيرك.
والطريق الصحيح أن يكون بين العامل وكفيله اتفاق، على أن يكون ما يحصّله العامل بينهما بالنسبة، فللكفيل العشر وللعامل تسعة أعشار مثلا.
والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فحكم مثل هذا العمل لا يجوز لثلاثة أمور .
أولاً: لأنه مخالف لنظام الحكومة، ولأن الحكومة تمنع مثل هذا الشيء.
ثانياً : يترتب عليه من أضرار بالمجتمع، وتسيب للعمالة.
ثالثاً: ما يترتب عليه من غبن للعامل، فيصبح العامل ملزم بهذه الضريبة، وقد يحصِّل عملاً وقد لا يحصِّل إلى آخره، وهذا ولاشك فيه إضرار بالعامل، وقد نهى النبي _صلى الله عليه وسلم_ عن ذلك بقوله: ” لاضرر ولاضرار” ، أخرجه أحمد وابن ماجة من حديث ابن عباس _رضي الله عنه_ بسند صحيح.
ومعنى الحديث: لا تلحق الضرر بنفسك ولا بغيرك.
والطريق الصحيح أن يكون بين العامل وكفيله اتفاق، على أن يكون ما يحصّله العامل بينهما بالنسبة، فللكفيل العشر وللعامل تسعة أعشار مثلا.
والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نوع السؤال:
1
مختارات:
1
Hijri Date Correction:
0