السؤال:
في امرأة حكم بفسخ نكاحها ثم اعترض الزوج وذهبت المعاملة للاستئناف ثم توفي زوجها فهل عليها عدة وفاة لكون الحكم لم يكتسب القطعية ولاحتمالية ان ينقض الحكم ؟
البريد الإلكتروني:
الجنس:
1
الاسم:
ضض
العمر:
26-30
الدولة:
السعودية
الجواب:
الحمد لله وحده والصلاة السلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فإن العدة في حال فسخ النكاح من القاضي تحسب من تاريخ حكم المحكمة الابتدائية ، ولكن لا مضاء له ولا نفاذ إلا باكتسابه القطعية بقناعة الطرفين أو تصديق محكمة الاستئناف ؛ فإذا توفي الزوج قبل اكتسابه القطعية فيُعتبر الحكم كأن لم يكن .
وعليه فإنها تُعتبر زوجة له ترث منه وتُحد عليه فترة العدة الشرعية . و الله أعلم.
وصلى الله علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
مختارات:
1