السؤال:
تزوجت امرأة عندها بنت مطلقة، وزوجتي تكشف لزوجها، وسؤالي: هل هذا الزوج المطلق يعتبر محرما لامرأتي؟
جزء من الفتوى:
ومن حرمت عليه امرأة على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة فهو محرم لها، يباح له الخلوة بها، والنظر إليها، والسفر بها، وتحريم أم الزوجة يثبت بمجرد العقد على ابنتها، ولا يبطله الطلاق
الجنس:
1
الجواب:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد: فزوج البنت محرمٌ لأم امرأته؛ لأن أم الزوجة من المحرمات المذكورة في قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) إلى قوله: (وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ)، فهي محرمة على زوج ابنتها على التأبيد، ومن حرمت عليه امرأة على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة فهو محرم لها، يباح له الخلوة بها، والنظر إليها، والسفر بها، وتحريم أم الزوجة يثبت بمجرد العقد على ابنتها، ولا يبطله الطلاق، فالصواب مع امرأتك ـ أيها السائل ـ والله أعلم.
أملاه عبد الرحمن بن ناصر البراك،
لخمس مضين من رمضان 1437هـ.
نوع السؤال:
1
إرسال:
0
مختارات:
1
Hijri Date Correction:
0