موقع المسلم
  • الصفحة الرئيسية
  • العلمي
    • الفتاوى
    • في رحاب الشريعة
    • قرارات
    • مسائل علمية
    • فوائد قرانية
    • فقه النوازل
    • أرسل سؤالك
    • العلمي
  • السياسي
    • تقارير
    • مقالات
    • فضاء الرأي
    • ملفات خاصة
  • التربوي
    • بيوت مطمئنة
    • إيمانيات
    • فكر ودعوة
    • قضايا تربوية
    • ومضة تربوية
    • أرسل سؤالك
  • ناصر العمر
    • البث المباشر
    • صوتيات ومرئيات
    • مقالات
    • كتب
    • حوارات ناصر العمر
    • السيرة الذاتية
  • الصوتيات والمرئيات
  • المكتبة الإلكترونية
الرئيسية الركن العلميقراراتفقه المعاملاتالقرض والربا والصرف التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها

التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها

بواسطة يوليو 2, 2013
يوليو 2, 2013
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي :
أولاً : إن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان ، وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال ، وإن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها ، من الإقراض بفائدة قلت أو كثرت، هي طريقة محرمة شرعاً لما فيها من التعامل بالربا .
ثانياً : هناك طرق مشروعة يُستغنى بها عن الطريقة المحرمة، لتوفير المسكن بالتملك (فضلاً عن إمكانية توفيره بالإيجار)، منها :
أ- أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن، قروضاً مخصصة لإنشاء المساكن، تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة، سواء أكانت الفائدة صريحة، أم تحت ستار اعتبارها (رسم خدمة)، على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها، وجب أن يقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القرض على النحو المبين في الفقرة (أ) من القرار رقم 13(1/3) للدورة الثالثة لهذا المجمع .
ب – أن تتولى الدولة القادرة إنشاء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك مساكن بالأجل والأقساط بالضوابط الشرعية المبينة في القرار 51 (2/6) لهذه الدورة .
ج- أن يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع بالأجل .
د- أن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع – على أساس اعتباره لازماً – وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع، دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم .
ويوصي بما يلي :
مواصلة النظر لإيجاد طرق أخرى مشروعة توفر تملك المساكن للراغبين في ذلك .
والله الموفق(1).
———-
(*) قرار رقم: 50 (1/ 6)
(1) مجلة المجمع ( ع 5 ج 4 ص 2773 ع 6 ج 1 ص 81 )
المقال السابق
غزوة الأحزاب نسخة 2013
المقال التالي
الانقلاب على الشرعية والشريعة

فوائد قرآنية

  • برنامج الجواب الكافي

    نوفمبر 9, 2021
  • تدبر في ضوء تفسير العلامة السعدي

    نوفمبر 9, 2021
  • وقفات علمية وتربوية من مختصر صحيح مسلم

    نوفمبر 9, 2021
  • درس ليدبروا آياته

    نوفمبر 8, 2021
  • أريد أن يحبني ربي..

    سبتمبر 11, 2021

فضاء الرأي

  • برنامج الجواب الكافي

    نوفمبر 9, 2021
  • تدبر في ضوء تفسير العلامة السعدي

    نوفمبر 9, 2021
  • وقفات علمية وتربوية من مختصر صحيح مسلم

    نوفمبر 9, 2021
  • درس ليدبروا آياته

    نوفمبر 8, 2021
  • أريد أن يحبني ربي..

    سبتمبر 11, 2021

تربوي

  • ومضة تربوية
  • بيوت مطمئنة

ناصر العمر

  • صوتيات ومرئيات
  • استشارات

متابعات

  • رصد الإعلام
  • نافذة ثقافية

مركز الدراسات

  • فقة النوازل
  • قضايا تربوية

علمي

  • فتاوى
  • في رحاب الشريعة

روابط سريعة

  • البث المباشر
  • أرشيف كلمة المسلم
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Soundcloud
  • Telegram

جميع الحقوق محفوظة لموقع المسلم @ 1440

موقع المسلم
  • الصفحة الرئيسية
  • العلمي
    • الفتاوى
    • في رحاب الشريعة
    • قرارات
    • مسائل علمية
    • فوائد قرانية
    • فقه النوازل
    • أرسل سؤالك
    • العلمي
  • السياسي
    • تقارير
    • مقالات
    • فضاء الرأي
    • ملفات خاصة
  • التربوي
    • بيوت مطمئنة
    • إيمانيات
    • فكر ودعوة
    • قضايا تربوية
    • ومضة تربوية
    • أرسل سؤالك
  • ناصر العمر
    • البث المباشر
    • صوتيات ومرئيات
    • مقالات
    • كتب
    • حوارات ناصر العمر
    • السيرة الذاتية
  • الصوتيات والمرئيات
  • المكتبة الإلكترونية