السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
يوجد عندي خدم من المسلمين، فهل يجوز أن أدفع لهم من زكاة مالي؟ وجزاكم الله خيراً.
يوجد عندي خدم من المسلمين، فهل يجوز أن أدفع لهم من زكاة مالي؟ وجزاكم الله خيراً.
جزء من الفتوى:
فإذا أعطي العامل أجرته كاملة وبقيت حاجته، بمعنى أن راتبه لايكفيه، فإنه لا مانع شرعاً من دفع الزكاة له ؛ حتى يستوفي ما يحتاجه، شريطة أن لا يكون دفع الزكاة له من أجل مصلحة العمل.
الجنس:
1
الاسم:
المشرفين
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإذا أعطي العامل أجرته كاملة وبقيت حاجته، بمعنى أن راتبه لايكفيه، فإنه لا مانع شرعاً من دفع الزكاة له ؛ حتى يستوفي ما يحتاجه، شريطة أن لا يكون دفع الزكاة له من أجل مصلحة العمل. والله المستعان.
و صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
فإذا أعطي العامل أجرته كاملة وبقيت حاجته، بمعنى أن راتبه لايكفيه، فإنه لا مانع شرعاً من دفع الزكاة له ؛ حتى يستوفي ما يحتاجه، شريطة أن لا يكون دفع الزكاة له من أجل مصلحة العمل. والله المستعان.
و صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
نوع السؤال:
1
مختارات:
1
Hijri Date Correction:
0