السؤال:
جرت عادة كثير من الشركات والمحلات التجارية على كتابة ( البضاعة لا ترد ولا تستبدل ) فهل يعد هذا شرط ؟ وهل يعد من قبيل اشتراط البراءة من كل عيب في السلعة ؟
أرجو التفصيل في ذلك والله يحفظكم ويرعاكم .
أرجو التفصيل في ذلك والله يحفظكم ويرعاكم .
البريد الإلكتروني:
جزء من الفتوى:
فبيع السلعة بشرط “لا ترد ولا تسبتدل” لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح؛ لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرئه من العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فللمشتري استبدالها ببضاعة غير معيبة، أو أخذ أرْش (عوض) العيب، ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة
الجنس:
1
الاسم:
مبارك
الدولة:
السعودية
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فبيع السلعة بشرط “لا ترد ولا تسبتدل” لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح؛ لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرئه من العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فللمشتري استبدالها ببضاعة غير معيبة، أو أخذ أرْش (عوض) العيب، ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق، ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب، حتى يسوغ لمن وجد العيب رد السلعة لوجود العيب؛ تنزيلاً لاشتراطه سلامة المبيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظاً.
والله أعلم.
و صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
فبيع السلعة بشرط “لا ترد ولا تسبتدل” لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح؛ لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرئه من العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فللمشتري استبدالها ببضاعة غير معيبة، أو أخذ أرْش (عوض) العيب، ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق، ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب، حتى يسوغ لمن وجد العيب رد السلعة لوجود العيب؛ تنزيلاً لاشتراطه سلامة المبيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظاً.
والله أعلم.
و صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
نوع السؤال:
1
مختارات:
1
Hijri Date Correction:
0