موقع المسلم
  • الصفحة الرئيسية
  • العلمي
    • الفتاوى
    • في رحاب الشريعة
    • قرارات
    • مسائل علمية
    • فوائد قرانية
    • فقه النوازل
    • أرسل سؤالك
    • العلمي
  • السياسي
    • تقارير
    • مقالات
    • فضاء الرأي
    • ملفات خاصة
  • التربوي
    • بيوت مطمئنة
    • إيمانيات
    • فكر ودعوة
    • قضايا تربوية
    • ومضة تربوية
    • أرسل سؤالك
  • ناصر العمر
    • البث المباشر
    • صوتيات ومرئيات
    • مقالات
    • كتب
    • حوارات ناصر العمر
    • السيرة الذاتية
  • الصوتيات والمرئيات
  • المكتبة الإلكترونية
الرئيسية الفقهأحكام النكاح وشروطه وأنواعه أعراف الزواج المتوارثة

أعراف الزواج المتوارثة

بواسطة مارس 9, 2010
مارس 9, 2010
السؤال:
لدينا في الزواج شروط لا نعرف إن كانت جائزة أم لا، وهي ليست مهراً، بل عرف معروف عن أجدادنا وهي مجموعة من الإبل لوالد العروس والأم والحواشي، مثل العم والعمة والخال والأخ من الأب، وهناك حق الخالة على ابن خالة العريس أن يدفعه، ولصاحبة العروس حق على صاحب العريس، أما الشروط الأولى وهي الإبل هذه على العريس أن يوافق عليها عند الخطبة، وهي في ذمته ولو بعد وفاة الزوجة أو فراقها؟
هل مثل هذا العرف جائز شرعاً؟
البريد الإلكتروني:
[email protected]
الجنس:
1
الاسم:
حمد سيد حمد
الدولة:
ليبيا
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فكل هذا عُرف مخالف للشرع فاشتراط الأب أو الأم شيئاً على الزوج، كل هذا مخالف الشرع ؛ لأن الشرع جاء بتسهيل المهر وتيسيره، والحث على النكاح والترغيب فيه وتسهيل طرقه لما يترتب عليه من مصالح عظيمة منها امتثال أمر الله وأمر رسوله _صلى الله عليه وسلم_ وغض البصر وحفظ الفرج والمودة والرحمة والسكن الذي يكون بين الزوجين وتكثير الأمة وتحصيل النسل وبقاء البشرية والقيام على المرأة وكفالتها، ولم يقصد النكاح للكسب والتجارة وتحصيل المال، فكل هذا مخالف للشرع، والأدلة على ذلك قول النبي _عليه الصلاة والسلام_: “التمس ولو خاتماً من الحديد” فلما لم يجد، قال النبي _صلى الله عليه وسلم_: “أتحفظ شيئاً من كتاب الله؟” قال: أحفظ سورة كذا وكذا، فقال: “زوجتك بما معك من القرآن”.
زوجها النبي _صلى الله عليه وسلم_ على أن يعلمها هذه السور فقط ، وأيضاً مما يدل لهذا فعل النبي _عليه الصلاة والسلام_ فإن النبي _عليه الصلاة والسلام_ كان صداق نسائه خمسمائة درهم وصداق بناته أربعمئة درهم، وأيضاً يدل لذلك حديث عبدالرحمن بن عوف أنه تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب، فهذا كله يدل على أن الشرع أتى بالأمر بتخفيف الصداق. والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين.
نوع السؤال:
1
مختارات:
1
Hijri Date Correction:
0
المقال السابق
إنه كان صادق الوعد
المقال التالي
عيوبي وقصوري ومردودها على إيماني

فوائد قرآنية

  • برنامج الجواب الكافي

    نوفمبر 9, 2021
  • تدبر في ضوء تفسير العلامة السعدي

    نوفمبر 9, 2021
  • وقفات علمية وتربوية من مختصر صحيح مسلم

    نوفمبر 9, 2021
  • درس ليدبروا آياته

    نوفمبر 8, 2021
  • أريد أن يحبني ربي..

    سبتمبر 11, 2021

فضاء الرأي

  • برنامج الجواب الكافي

    نوفمبر 9, 2021
  • تدبر في ضوء تفسير العلامة السعدي

    نوفمبر 9, 2021
  • وقفات علمية وتربوية من مختصر صحيح مسلم

    نوفمبر 9, 2021
  • درس ليدبروا آياته

    نوفمبر 8, 2021
  • أريد أن يحبني ربي..

    سبتمبر 11, 2021

تربوي

  • ومضة تربوية
  • بيوت مطمئنة

ناصر العمر

  • صوتيات ومرئيات
  • استشارات

متابعات

  • رصد الإعلام
  • نافذة ثقافية

مركز الدراسات

  • فقة النوازل
  • قضايا تربوية

علمي

  • فتاوى
  • في رحاب الشريعة

روابط سريعة

  • البث المباشر
  • أرشيف كلمة المسلم
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Soundcloud
  • Telegram

جميع الحقوق محفوظة لموقع المسلم @ 1440

موقع المسلم
  • الصفحة الرئيسية
  • العلمي
    • الفتاوى
    • في رحاب الشريعة
    • قرارات
    • مسائل علمية
    • فوائد قرانية
    • فقه النوازل
    • أرسل سؤالك
    • العلمي
  • السياسي
    • تقارير
    • مقالات
    • فضاء الرأي
    • ملفات خاصة
  • التربوي
    • بيوت مطمئنة
    • إيمانيات
    • فكر ودعوة
    • قضايا تربوية
    • ومضة تربوية
    • أرسل سؤالك
  • ناصر العمر
    • البث المباشر
    • صوتيات ومرئيات
    • مقالات
    • كتب
    • حوارات ناصر العمر
    • السيرة الذاتية
  • الصوتيات والمرئيات
  • المكتبة الإلكترونية