السؤال:
الاختلاف بين الصحابة في فهم نصوص الحجاب كما بين ابن عباس وابن مسعود فإذا اختلفوا كيف نتصور اختلافهم، وهم أعلم الناس بالعربية وقد عايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه؟
وبالنسبة لي هناك نقطة إيضاحية وهي ما تفسير من يرى عدم وجوب تغطية الوجه لقول الله تعالى: “ذلك أدنى أن يعرفن…”
وبالنسبة لي هناك نقطة إيضاحية وهي ما تفسير من يرى عدم وجوب تغطية الوجه لقول الله تعالى: “ذلك أدنى أن يعرفن…”
الجنس:
1
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إن كان المراد بالحجاب هو تغطية المرأة لوجهها وكفيها عند الرجال الأجانب، فبلى. فقد اختلفوا في المراد بالزينة الظاهرة في قوله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) (النور: من الآية31)، وأقوالهم معروفة في كتب التفسير وقد أطال بعض العلماء البحث في ذلك وهم بين مُوجب على النساء تغطية وجوههن وأيديهن عند الرجال الأجانب، وبين مكتفي بمشروعية ذلك دون إيجابه، والراجح هو أن وجه المرأة ويدها عورة يجب سترها عند الرجال الأجانب، ولا غرابة في أن يختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء في المسائل الشرعية لوجود أسباب الخلاف وهم في ذلك معذورون مأجورون أجر الاجتهاد وخطأهم مغفور بإذن الله تعالى لعلمنا اليقيني أن علماء الصحابة والأئمة من بعدهم ممن لهم قدم صدق في الأمة لا يتعمدون مخالفة الكتاب والسنة، وقد بسط الكلام في ذكر عذرهم وأسباب اختلافهم أو بالعباس بن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام فليراج للاستزادة.
وأما تفسير من يرى عدم وجوب تغطية الوجه لقوله تعالى: (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ) (الأحزاب: من الآية59)، فهو كتفسير غيرهم أن المراد أن إدناء الجلباب أقرب وأحرى أن تعرف به المرأة الحرة من الأمة فلا تؤذى، لكن الخلاف بينهم وبين من يوجب تغطية الوجه في معنى إدناء الجلباب هل يشمل تغطية الوجه أم لا يلزم منه تغطية الوجه، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إن كان المراد بالحجاب هو تغطية المرأة لوجهها وكفيها عند الرجال الأجانب، فبلى. فقد اختلفوا في المراد بالزينة الظاهرة في قوله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) (النور: من الآية31)، وأقوالهم معروفة في كتب التفسير وقد أطال بعض العلماء البحث في ذلك وهم بين مُوجب على النساء تغطية وجوههن وأيديهن عند الرجال الأجانب، وبين مكتفي بمشروعية ذلك دون إيجابه، والراجح هو أن وجه المرأة ويدها عورة يجب سترها عند الرجال الأجانب، ولا غرابة في أن يختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء في المسائل الشرعية لوجود أسباب الخلاف وهم في ذلك معذورون مأجورون أجر الاجتهاد وخطأهم مغفور بإذن الله تعالى لعلمنا اليقيني أن علماء الصحابة والأئمة من بعدهم ممن لهم قدم صدق في الأمة لا يتعمدون مخالفة الكتاب والسنة، وقد بسط الكلام في ذكر عذرهم وأسباب اختلافهم أو بالعباس بن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام فليراج للاستزادة.
وأما تفسير من يرى عدم وجوب تغطية الوجه لقوله تعالى: (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ) (الأحزاب: من الآية59)، فهو كتفسير غيرهم أن المراد أن إدناء الجلباب أقرب وأحرى أن تعرف به المرأة الحرة من الأمة فلا تؤذى، لكن الخلاف بينهم وبين من يوجب تغطية الوجه في معنى إدناء الجلباب هل يشمل تغطية الوجه أم لا يلزم منه تغطية الوجه، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
نوع السؤال:
1
إرسال:
0
مختارات:
1
Hijri Date Correction:
0