السؤال:
فضيلة الشيخ:
هل يجوز صرف الزكاة في كفالة طالب العلم أو الداعية إلى الله ؟
هل يجوز صرف الزكاة في كفالة طالب العلم أو الداعية إلى الله ؟
الجنس:
1
الجواب:
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.
فإذا كان طالب العلم لا يستطيع أن يقوم بمهام الطلب إلا بمبلغ معين يستعين به على شراء الكتب ، أو في منحة دراسية جاز أن يُعطى من الزكاة لتحقيق ذلك ، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى جواز إعطائه من الزكاة ولو كان قادرا على الكسب إذا كان ذلك سيشغله عن التعلم والتعليم ، واشترطوا في الحال الأخيرة أن يكون نجيبا قادرا على حمل العلم وفقهه وتبليغه . وتعليله ظاهر وهو أن ذلك كالجهاد في سبيل الله الذي هو من مصارف الزكاة ؛ فإن مقاصد الجهاد ليست في كسب الرزق ـ وإن أقرت الشريعة ذلك على وجه التبع ـ وإنما المقصد الأعظم للجهاد هو تعليم العلم ، وتبليغ الشريعة ، ورفع عوائق وصولها إلى الخلق ، وعمل طالب العلم إنما هو بنحو ذلك . قَالَ النَّوَوِيُّ في “المجموع” (6/190) عن طالب العلم : ( .. ولو قدر على كسبٍ يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية ؛ بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة ؛ لأن تحصيل العلم فرض كفاية ، وأما من يتأتى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة ؛ إذا قدر على الكسب ؛ وإن كان مقيما بالمدرسة، هذا الذي ذكرناه هو الصحيح .. ) أهـ .
أقول : وكذلك يُعطى الداعية إلى الله من الزكاة ما يغنيه عن الانشغال بالتكسب عن الدعوة إذا كان يحفظ للناشئة دينها وأخلاقها لاسيما في أوقات الفتن ؛ للتعليل المذكور آنفا ، ومما يصححه ما ثبت في الشريعة من مشروعية دفع الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم ممن أسلم على تردد ، أو من الكفار الذي يُرجى إسلامهم ؛ فإذا كان هذا في شأن الفرد وفي انتفاعه هو بشيء قاصر عليه فما الظن بمن يكون تأثيره على فئام من الخلق تعليما أو دعوة ؟ فهو أولى بحكم جواز دفعها إليه من ذاك . والله أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
فإذا كان طالب العلم لا يستطيع أن يقوم بمهام الطلب إلا بمبلغ معين يستعين به على شراء الكتب ، أو في منحة دراسية جاز أن يُعطى من الزكاة لتحقيق ذلك ، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى جواز إعطائه من الزكاة ولو كان قادرا على الكسب إذا كان ذلك سيشغله عن التعلم والتعليم ، واشترطوا في الحال الأخيرة أن يكون نجيبا قادرا على حمل العلم وفقهه وتبليغه . وتعليله ظاهر وهو أن ذلك كالجهاد في سبيل الله الذي هو من مصارف الزكاة ؛ فإن مقاصد الجهاد ليست في كسب الرزق ـ وإن أقرت الشريعة ذلك على وجه التبع ـ وإنما المقصد الأعظم للجهاد هو تعليم العلم ، وتبليغ الشريعة ، ورفع عوائق وصولها إلى الخلق ، وعمل طالب العلم إنما هو بنحو ذلك . قَالَ النَّوَوِيُّ في “المجموع” (6/190) عن طالب العلم : ( .. ولو قدر على كسبٍ يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية ؛ بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة ؛ لأن تحصيل العلم فرض كفاية ، وأما من يتأتى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة ؛ إذا قدر على الكسب ؛ وإن كان مقيما بالمدرسة، هذا الذي ذكرناه هو الصحيح .. ) أهـ .
أقول : وكذلك يُعطى الداعية إلى الله من الزكاة ما يغنيه عن الانشغال بالتكسب عن الدعوة إذا كان يحفظ للناشئة دينها وأخلاقها لاسيما في أوقات الفتن ؛ للتعليل المذكور آنفا ، ومما يصححه ما ثبت في الشريعة من مشروعية دفع الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم ممن أسلم على تردد ، أو من الكفار الذي يُرجى إسلامهم ؛ فإذا كان هذا في شأن الفرد وفي انتفاعه هو بشيء قاصر عليه فما الظن بمن يكون تأثيره على فئام من الخلق تعليما أو دعوة ؟ فهو أولى بحكم جواز دفعها إليه من ذاك . والله أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
نوع السؤال:
0
إرسال:
0
مختارات:
1
Hijri Date Correction:
0