الطلاق لغة مصدر طَلَّقْتُ ، وهو اسم بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم ، ومصدر من طَلُقَت بالفتح والضم ، الطلاق رفع القيد ، والتطليق كذلك يقال : طلق تطليقا وطلاقا ، كما يقال : سلم تسليما ، والتطليق في النساء خاصة لرفع القيد الحكمي ، وامرأة طالق بغير هاء التأنيث لاختصاصها بهذا الوصف ، كما يقال: حامل وحائض ، ويقال أيضا : هي طالق -أي طلقها زوجها – .وهي طالقة غدا -أي يطلقها غداً-. ([1])
وكل تعريف لايخلو من اعتراض ، ولكن يكفي في هذا المقام فهم المراد ، والواضح لايحتاج إلى التعمق في تعريفه .
وهو نوعان : صريح وكنائي. ([9])
وهو نوعان : رجعي وبائن , والبائن على نوعين : بائن بينونة صغرى (وتكون بالواحدة ) , وبائن بينونة كبرى (وتكون بالثلاث ). ([10])
وهو نوعان : سني وبدعي. ([11])
وهو على ثلاثة أنواع : منجز , ومعلق على شرط , ومضاف إلى المستقبل.([12])
والزوج : هو من بينه وبين المطلقة عقد زواج صحيح.([13])
وهذا الشرط محل خلاف بين العلماء : فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق الصغير مميزا ، أو غير مميز , مراهقا ، أو غير مراهق , أذن له بذلك أم لا , أجيز بعد ذلك من الولي أم لا , وسواء عقل الطلاق ، أو لا ، وخالف الحنابلة في الصبي الذي يعقل الطلاق فقالوا بصحة طلاقه في المشهور، وفي رواية أخرى كقول الجمهور ([14]).
ويترتب على هذا الشرط عدد من المسائل منها :
ولهذا جاءت الشريعة بأن القلم مرفوع عن النائم والمجنون المغمى عليه ، ولم يختلفوا إلا فيمن زال عقله بسبب محرم.( [19] )
فإن كان غير متعد بسكره , كما إذا سكر مضطرا , أو مكرها ، أو بقصد العلاج الضروري إذا تعين بقول طبيب مسلم ثقة , أو لم يعلم أنه مسكر فيقع طلاقه بالاتفاق ؛ لفقدان العقل لديه كالمجنون دون تعد , هذا إذا غاب عقله ، أو اختلت تصرفاته , وإلا وقع طلاقه ([20]).
قال ابن تيمية : … وهذا ثابت عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ; ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم ، وهو قول كثير من السلف والخلف … ا.هـ. ( [32] )
والمراد به هنا : قصد اللفظ الموجب للطلاق من غير إجبار ، ويتعلق بهذا الشرط عدد من المسائل ، ومنها :
قال ابن تيمية : فأما طلاق الهازل فيقع عند العامة.أ.هـ ( [34])
وذهب الحنفية إلى أن طلاق المخطئ واقع قضاءً , ثبت خطؤه أم لا , ولا يقع ديانة فيما بينه وبين الله ، وهذا ينفعه في غير حال الترافع للقاضي ، وهو الأكثر وقوعاً ؛ إذ الغالب عدم الترافع بين الناس ( [38] ) ، وهو المشهور في مذهب الحنابلة ( [39]) .
وطلاق المكره له أحوال :
قال ابن تيمية : لو آلى منها استحقت الفرقة ، بإجماع المسلمين أ.هـ. ( [40] )
وقد اختلف فيها العلماء على قولين :
وذهب الحنفية إلى وقوع طلاق المكره مطلقا دون الإكراه الملجئ فلا يقع ، والملجئ : هو الذي يكون فيه الشخص كالآلة ويفقد الاختيار ( [44]).
الثالث : من توسط بين المرتبتين بحيث لم يصر كالمجنون , فهذا محل النظر.قال ابن القيم : والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله.
يقع طلاقه ، وهو قول الحنفية ( [49]) ، والمالكية ( [50] ) ، والشافعية وحكوه اتفاقاً ( [51]) ، وهو ظاهر قول الحنابلة واختاره ابن رجب ( [52]) .
عدم الوقوع.وهو قول بعض الحنابلة ( [53] ) ، واختيار ابن تيمية وابن القيم ( [54]) ، وابن عابدين من الحنفية( [55]).
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع طلاق السفيه ( [56]) ، بل حكاه بعضهم اتفاقاً ([57]) .وخالف عطاء ( [58]) , فقال بعدم وقوع طلاق السفيه.
وقد اتفق الفقهاء من الحنفية ( [59]) ، والمالكية ( [60] ) ،والشافعية ( [61]) ،والحنابلة ( [62] ) والظاهرية ( [63]) على صحة طلاق المريض مطلقا.وحكي إجماعاً ، لكن نسب للشعبي الخلاف بعدم صحة طلاقه( [64] ) , سواء أكان مرض موت أم مرضا عاديا , ما دام لا أثر له في تصرفه وعقله , فإن أثر فيها دخل في باب الجنون والعته وما في معناه مما تقدم. إلا أن المريض مرض موت بخاصة إذا طلق زوجته المدخول بها في مرضه بغير طلب منها ، أو رضا طلاقا بائنا , ثم مات وهي في عدتها من طلاقه هذا , فإنه يعد فارا من إرثها حكما ، وهذه مسألة أخرى ليس هذا موضع بحثها ( [65] ) .
والسحر المعروف كل ما كان من الشيطان فيه معونة ، أما ألعاب الخفة فليست من السحر ، وغايتها أنها خفة يد وبراعة ومهارة ، واستخدام خواص بعض المواد التي تخفى على العامة، وليس فيها استعانة بالشيطان ، أو ذبح له.( [69] )
وقيل : مزاولة النفوس الخبيثة لأفعال وأحوال يترتب عليها أمور خارقة للعادة ، لا يتعذر معارضته. ( [72])
قال ابن تيمية : لكن قد عرف بالعادات والتجارب أن المرأة إذا كانت لها إرادة في غير الزوج احتالت إلى ذلك بطرق كثيرة وتخفى على الزوج ، وربما أفسدت عقل الزوج بما تطعمه ، وربما سحرته أيضا.وهذا كثير موجود : رجال أطعمهم نساؤهم ، وسحرتهم نساؤهم حتى يمكن المرأة أن تفعل ما شاءت ; وقد يكون قصدها مع ذلك أن لا يذهب هو إلى غيرها ; فهي تقصد منعه من الحلال ، أو من الحرام والحلال أ.هـ. ( [74] )
والمراد بالحقيقة وجود أثر للسحر ، وليس المراد به قلب الحقائق والأعيان في الواقع ، كقلب الرجل امرأة ، أو نحوه ، فهذا محال عليهم ، ونقل القرافي إجماع الأمة على أنه لا يصل إلى إحياء الموتى , وإبراء الأكمه وفلق البحر , وإنطاق البهائم. ( [78] )
5.من حيث الإرادة : ففي السحر يوجد إرادة لعمل السحر ، أما في العين فقد توجد من الأنفس الخبيثة ؛ لإصابة الغير بالعين ، وقد لاتوجد إرادة العين من العائن ، فتخرج منه عفوياً من غير قصد ، وقد تسمى حينها عين معجبة.
3.في حال السحر : فالروح الماسَّة مدفوعة من قبل السحرة ، والروح الماَّسة تابعة لأحد كبار الجن وقد أخدمها للساحر الإنسي ، وهذه الروح مهددة بالقتل في حال الخروج من بدن المسحور ، ولذا تعتبر حالات السحر أصعب من حالات المس ، بخلاف المس فهي بسبب عشق من الروح الماسَّة للممسوس ، أو لانتقام ونحو ذلك.
11. التنجيم لغة : النظر في النجوم , اصطلاحا : ما يستدل بالتشكلات الفلكية على الحوادث الأرضية كما يزعمون ( [93] ) .
6.إذا كان القاضي لديه خبرة في أعراض المسحور فهل يقضي القاضي بعلمه وخبرته ؟.يتخرج في المسألة قولان بناء على مسألة قضاء القاضي بعلمه. ( [96] )
وفسره بعضهم بعدم القدرة على الجماع . ( [106] )