السؤال:
ما مدى حق البنت التي تسكن مع أبيها، من النفقة والسكنى وما ضوابط عمل المرأة في الخارج ؟
الجنس:
1
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
حقها هو النفقة بالمعروف لما تحتاج إليه من مأكل ومشرب وملبس ونحوها مما تحتاج إليه وبحسب يسر الأب وعسره، قال تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) (الطلاق:7)، وقال تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (البقرة: من الآية233)، وعند الاختلاف يقدر ذلك الحاكم الشرعي.
ضوابط عمل المرأة في الخارج:
إن كان المراد خارج البلاد الإسلامية وعلى سبيل المثال المملكة العربية السعودية فتسافر المرأة إلى خارج البلاد الإسلامية إلى الغرب – أوروبا والأمريكتين – أو أستراليا ونيوزيلندا ونحوها من البلاد فلذلك ضوابط أهمها ما يلي:
الأول: أن تدعو الحاجة إلى ذلك كأن تكون المرأة مع زوجها أو والدها الذي يعمل في الخارج ويكون هناك حاجة لأن تعمل ونحو ذلك.
الثاني: أن يكون سفرها مع ذي محرم كزوجها أو أبيها أو أخيها لأن سفرها بلا مَحْرَم مُحَرَّم، قال صلى الله عليه وسلم: “لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم” الحديث أخرجه البخاري برقم 1862، ومسلم برقم 1341 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
الثالث: أن تلتزم بحجابها الشرعي وهي في الخارج وفي عملها ومن ذلك عدم اختلاطها بالرجال أو الخلوة بهم أو الخضوع بالقول معهم، قال صلى الله عليه وسلم: ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم”، وقال: “لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم” سبق تخريجه، وقال تعالى: (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى…) (الأحزاب: 32-33)، وكلما كانت المرأة أبعد عن الرجال الأجانب فإنه أطهر لقلبها وقلب الرجل، قال تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) (الأحزاب: من الآية53)، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
حقها هو النفقة بالمعروف لما تحتاج إليه من مأكل ومشرب وملبس ونحوها مما تحتاج إليه وبحسب يسر الأب وعسره، قال تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) (الطلاق:7)، وقال تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (البقرة: من الآية233)، وعند الاختلاف يقدر ذلك الحاكم الشرعي.
ضوابط عمل المرأة في الخارج:
إن كان المراد خارج البلاد الإسلامية وعلى سبيل المثال المملكة العربية السعودية فتسافر المرأة إلى خارج البلاد الإسلامية إلى الغرب – أوروبا والأمريكتين – أو أستراليا ونيوزيلندا ونحوها من البلاد فلذلك ضوابط أهمها ما يلي:
الأول: أن تدعو الحاجة إلى ذلك كأن تكون المرأة مع زوجها أو والدها الذي يعمل في الخارج ويكون هناك حاجة لأن تعمل ونحو ذلك.
الثاني: أن يكون سفرها مع ذي محرم كزوجها أو أبيها أو أخيها لأن سفرها بلا مَحْرَم مُحَرَّم، قال صلى الله عليه وسلم: “لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم” الحديث أخرجه البخاري برقم 1862، ومسلم برقم 1341 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
الثالث: أن تلتزم بحجابها الشرعي وهي في الخارج وفي عملها ومن ذلك عدم اختلاطها بالرجال أو الخلوة بهم أو الخضوع بالقول معهم، قال صلى الله عليه وسلم: ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم”، وقال: “لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم” سبق تخريجه، وقال تعالى: (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى…) (الأحزاب: 32-33)، وكلما كانت المرأة أبعد عن الرجال الأجانب فإنه أطهر لقلبها وقلب الرجل، قال تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) (الأحزاب: من الآية53)، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
نوع السؤال:
1
إرسال:
0
مختارات:
1
Hijri Date Correction:
0