السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير _حفظه الله_
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم لباس العاملين في الحج كالأطباء والعسكر؟
وجزاكم الله خيراً.
فضيلة الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير _حفظه الله_
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم لباس العاملين في الحج كالأطباء والعسكر؟
وجزاكم الله خيراً.
الجنس:
1
الاسم:
المشرفين
الجواب:
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فعلى المحرم أن يتجرد عند إهلاله بالحج أو العمرة، كما فعل النبي _صلى الله عليه وسلم- وكما أمر المحرم أن ينزع عنه الجبة ويغسل الخلوق،كما في حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه _رضي الله عنه_ :” أن رجلا أتى النبي _صلى الله عليه وسلم_ وهو بالجعرانة ، وهو مصفر لحيته ورأسه، وعليه جبة، فقال: يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال: انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة، وما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك”،أخرجه البخاري ومسلم، لكن إذا اضطر المحرم إلى ارتكاب محظور كلبس المخيط مثلاً جاز له ذلك، وعليه حينئذ فدية الأذى، وهي صيام أو صدقة أو نسك كما في حديث كعب بن عجرة _رضي الله عنه_ قال: “حملت إلى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ والقُمَّلُ يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة ؟ قلت: لا، قال: فصُمْ ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع” أخرجه البخاري ومسلم. فإذا كانت المهنة تتطلب لباساً معيناً من محظورات الإحرام، والمهنة مما يحتاجه عموم المسلمين فلا إثم _إن شاء الله_عليه لكن تلزم الفدية، والله أعلم.
فعلى المحرم أن يتجرد عند إهلاله بالحج أو العمرة، كما فعل النبي _صلى الله عليه وسلم- وكما أمر المحرم أن ينزع عنه الجبة ويغسل الخلوق،كما في حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه _رضي الله عنه_ :” أن رجلا أتى النبي _صلى الله عليه وسلم_ وهو بالجعرانة ، وهو مصفر لحيته ورأسه، وعليه جبة، فقال: يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال: انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة، وما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك”،أخرجه البخاري ومسلم، لكن إذا اضطر المحرم إلى ارتكاب محظور كلبس المخيط مثلاً جاز له ذلك، وعليه حينئذ فدية الأذى، وهي صيام أو صدقة أو نسك كما في حديث كعب بن عجرة _رضي الله عنه_ قال: “حملت إلى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ والقُمَّلُ يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة ؟ قلت: لا، قال: فصُمْ ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع” أخرجه البخاري ومسلم. فإذا كانت المهنة تتطلب لباساً معيناً من محظورات الإحرام، والمهنة مما يحتاجه عموم المسلمين فلا إثم _إن شاء الله_عليه لكن تلزم الفدية، والله أعلم.
نوع السؤال:
1
مختارات:
1
Hijri Date Correction:
0