موقع المسلم
  • الصفحة الرئيسية
  • العلمي
    • الفتاوى
    • في رحاب الشريعة
    • قرارات
    • مسائل علمية
    • فوائد قرانية
    • فقه النوازل
    • أرسل سؤالك
    • العلمي
  • السياسي
    • تقارير
    • مقالات
    • فضاء الرأي
    • ملفات خاصة
  • التربوي
    • بيوت مطمئنة
    • إيمانيات
    • فكر ودعوة
    • قضايا تربوية
    • ومضة تربوية
    • أرسل سؤالك
  • ناصر العمر
    • البث المباشر
    • صوتيات ومرئيات
    • مقالات
    • كتب
    • حوارات ناصر العمر
    • السيرة الذاتية
  • الصوتيات والمرئيات
  • المكتبة الإلكترونية
الرئيسية الفقهالحج والعمرةمحظورات الإحرام تغطية المحرم لرأس

تغطية المحرم لرأس

بواسطة يناير 9, 2006
يناير 9, 2006
السؤال:
ما حكم لف الشاشة على الرأس أو وضع لزق عليه للمحرم؟
البريد الإلكتروني:
[email protected]
الجنس:
1
الاسم:
baddaz kamr zamane
العمر:
24
الدولة:
maroc
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد. تغطية الرأس من محظورات الإحرام، والأصل في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: “لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف” متفق عليه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية رأس المحرم الميت كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات: “اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً” متفق عليه، ولف الشاشة أو وضع اللزقة على الرأس هو من تغطية المنهي عنها، فإن كان بلا عذر أثم وعليه الفدية، وإن كان بعذر لم يأثم وعليه الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من قوت البلد أو صوم ثلاثة أيام، لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) (البقرة: من الآية196) ولقصة كعب بن عجرة رضي الله عنه، حينما آذاه هوام رأسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: “احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة” متفق عليه، وقال ابن قدامة رحمه الله: “وسواء غطاه بالملبوس المعتاد أو بغيره، مثل أن عصبه بعصابة أو شده بسير، أو جعل عليه قرطاساً فيه دواء أو لا دواء فيه، أو خضبه بحثاء، أو طلاه بطين أو نورة أو جعل عليه دواء فإن جميع ذلك ستر وهو ممنوع منه، وسواء كان ذلك لعذر أو غيره فإن العذر لا يسقط الفدية”. ا.هـ [المغني (5/151)]. والله أعلم.
نوع السؤال:
1
إرسال:
1
مختارات:
1
Hijri Date Correction:
0
المقال السابق
رئيس “المستقبل الإسلامي” التركية: تركيا مسلمة حتى لو انضمت إلى حلف الناتو!
المقال التالي
الحكمة في اختلاف الطريق في الذهاب والعودة من صلاة العيد

فوائد قرآنية

  • برنامج الجواب الكافي

    نوفمبر 9, 2021
  • تدبر في ضوء تفسير العلامة السعدي

    نوفمبر 9, 2021
  • وقفات علمية وتربوية من مختصر صحيح مسلم

    نوفمبر 9, 2021
  • درس ليدبروا آياته

    نوفمبر 8, 2021
  • أريد أن يحبني ربي..

    سبتمبر 11, 2021

فضاء الرأي

  • برنامج الجواب الكافي

    نوفمبر 9, 2021
  • تدبر في ضوء تفسير العلامة السعدي

    نوفمبر 9, 2021
  • وقفات علمية وتربوية من مختصر صحيح مسلم

    نوفمبر 9, 2021
  • درس ليدبروا آياته

    نوفمبر 8, 2021
  • أريد أن يحبني ربي..

    سبتمبر 11, 2021

تربوي

  • ومضة تربوية
  • بيوت مطمئنة

ناصر العمر

  • صوتيات ومرئيات
  • استشارات

متابعات

  • رصد الإعلام
  • نافذة ثقافية

مركز الدراسات

  • فقة النوازل
  • قضايا تربوية

علمي

  • فتاوى
  • في رحاب الشريعة

روابط سريعة

  • البث المباشر
  • أرشيف كلمة المسلم
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Soundcloud
  • Telegram

جميع الحقوق محفوظة لموقع المسلم @ 1440

موقع المسلم
  • الصفحة الرئيسية
  • العلمي
    • الفتاوى
    • في رحاب الشريعة
    • قرارات
    • مسائل علمية
    • فوائد قرانية
    • فقه النوازل
    • أرسل سؤالك
    • العلمي
  • السياسي
    • تقارير
    • مقالات
    • فضاء الرأي
    • ملفات خاصة
  • التربوي
    • بيوت مطمئنة
    • إيمانيات
    • فكر ودعوة
    • قضايا تربوية
    • ومضة تربوية
    • أرسل سؤالك
  • ناصر العمر
    • البث المباشر
    • صوتيات ومرئيات
    • مقالات
    • كتب
    • حوارات ناصر العمر
    • السيرة الذاتية
  • الصوتيات والمرئيات
  • المكتبة الإلكترونية